السيد محمد سعيد الحكيم
14
أحكام النساء (الخاصة)
ثم أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فان كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض . س 3 - إذا تعذر الاختبار المذكور ما حكمها ؟ ج 3 - تبني على بقاء حالتها السابقة ، فان كانت قبل ذلك حائضاً بنت على أنها حائض ، وإن كانت طاهراً بنت على أنها طاهر . س 4 - متى يترتب حكم الحيض على البنت ؟ ج 4 - كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض ،